إمكان مساءلة رجال الأمن جزائياً عن استعمال العنف لا يمنع المحكمة من الاعتداد بما نشأ عنه من وقائع مادية محسوسة متى ثبتت بالمشاهدة أو بالأمر الواقع.
ان تعرض المتهم للعنف من قبل رجال الامن وان كان يعرضهم للمساءلة الجزائية الا ان ذلك لايؤدي الى انكار ما نشأ عنه من الامر الواقع والمشاهدة المحسوسة .