• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الإفلاس وأن يبحث في عناصرها وأركانها ويقدر حالة الإفلاس و التوقف

يجوز للمحكمة الجزائية، في حدود ولايتها العامة على الدعوى الجزائية، أن تبحث بنفسها في توافر جريمة الإفلاس وأركانها، وأن تحدد حالة الإفلاس والتوقف عن الدفع وتاريخه، بصورة مستقلة عن القضاء المدني ودون تقيد بنتيجته.

نص الاجتهاد

إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الإفلاس وأن يبحث في عناصرها وأركانها ويقدر حالة الإفلاس و التوقف عن الدفع و تاريخ هذا التوقف و ما إذا كان التاجر معتبراً بالنسبة للدعوى المقامة عليه في حالة الإفلاس أم لا وهو يقوم بذلك كله حسب ولايته العامة و سلطانه المطلق في التحقيق عن الجريمة و بيان ظروفها و ملابساتها و وجودها أو عدمها ويقوم بذلك بصورة مستقلة عما يجري أمام القضاء المدني و بمعزل عنه و لا تأثير لأحدهما على الأخر