يجوز للمحكمة الجزائية، في حدود ولايتها العامة على الدعوى الجزائية، أن تبحث بنفسها في توافر جريمة الإفلاس وأركانها، وأن تحدد حالة الإفلاس والتوقف عن الدفع وتاريخه، بصورة مستقلة عن القضاء المدني ودون تقيد بنتيجته.
إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الإفلاس وأن يبحث في عناصرها وأركانها ويقدر حالة الإفلاس و التوقف عن الدفع و تاريخ هذا التوقف و ما إذا كان التاجر معتبراً بالنسبة للدعوى المقامة عليه في حالة الإفلاس أم لا وهو يقوم بذلك كله حسب ولايته العامة و سلطانه المطلق في التحقيق عن الجريمة و بيان ظروفها و ملابساتها و وجودها أو عدمها ويقوم بذلك بصورة مستقلة عما يجري أمام القضاء المدني و بمعزل عنه و لا تأثير لأحدهما على الأخر