• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن من حق المهندس الزراعي الذي منح إجازة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط بدمشق بان يستمر على تقاضي تعويض الاختصاص الذي كان بمنح له قبل

أن من حق المهندس الزراعي الذي منح إجازة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط بدمشق بان يستمر على تقاضي تعويض الاختصاص الذي كان بمنح له قبل التحاقه بالدورة المذكورة عن مدة الاجازة المشار اليها

نص الاجتهاد

أن من حق المهندس الزراعي الذي منح إجازة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط بدمشق بان يستمر على تقاضي تعويض الاختصاص الذي كان بمنح له قبل التحاقه بالدورة المذكورة عن مدة الاجازة المشار اليها