أن من حق المهندس الزراعي الذي منح إجازة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط بدمشق بان يستمر على تقاضي تعويض الاختصاص الذي كان بمنح له قبل التحاقه بالدورة المذكورة عن مدة الاجازة المشار اليها
أن من حق المهندس الزراعي الذي منح إجازة بتمام الراتب لاتباع دورة معهد التخطيط بدمشق بان يستمر على تقاضي تعويض الاختصاص الذي كان بمنح له قبل التحاقه بالدورة المذكورة عن مدة الاجازة المشار اليها