• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 قد جاءت واضحة وصريحة في جوب دفع الادارة المستملكة

أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 قد جاءت واضحة وصريحة في جوب دفع الادارة المستملكة لصاحب الاستحقاق فائدة مقدارها 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت يدها عليها ومن تاريخ وضع اليد

نص الاجتهاد

أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 قد جاءت واضحة وصريحة في جوب دفع الادارة المستملكة لصاحب الاستحقاق فائدة مقدارها 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت يدها عليها ومن تاريخ وضع اليد