أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 قد جاءت واضحة وصريحة في جوب دفع الادارة المستملكة لصاحب الاستحقاق فائدة مقدارها 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت يدها عليها ومن تاريخ وضع اليد
أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 قد جاءت واضحة وصريحة في جوب دفع الادارة المستملكة لصاحب الاستحقاق فائدة مقدارها 8% سنويا بالنسبة للعقارات التي وضعت يدها عليها ومن تاريخ وضع اليد