إذا أغفلت المحكمة الرد على دفوعٍ جوهرية أثيرت من الخصوم، تعيّن نقض حكمها لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع.
عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض