• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الأحكام والرد على جميع الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، ويترتب على إغفال الرد عليها بطلان الحكم ونقضه

وجوب تسبيب الأحكام والرد على جميع الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، ويترتب على إغفال الرد عليها بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

أن عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يستوجب النقض المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص هذه الأسباب كالآتي: 1 الجهة المستأنفة لم تتغيب عن جلسة 11/6/1984 وحضرت وكيلتها وحصلت على تأجيل الجلسة ليوم 17/9/1984 وفي هذا اليوم بعد السؤال عن الدعوى تبين فصلها بتاريخ 26/6/1984. 2 الاستئناف ينشر الدعوى ويبين المستأنف أنه سدد الجزء الأكبر من المبلغ المدعى به وطلب سماع البينة بعد ان أسمى شهوده لوجود المانع الأدبي لان العلاقة بين أب وابنه، وكان على المحكمة دعوة المستأنف عليه لاستجوابه حسب الطلب في استدعاء الاستئناف. 3 – جاء في الحكم المطعون فيه خطأ ان المستأنف لم يثر الدليل المؤيد لأقواله، والدعوى بين أب وابن مما يجوز الإثبات بالبينة الشخصية. وسمى المستأنف شهوده وكان عليها دعوتهم كما كان عليها استجواب المستأنف عليه للتأكد من الدفوع المثارة في لائحة الاستئناف. 4 – في أسوأ الاحتمالات كان على المحكمة ان توجه اليمين إلى المستأنف عليه على الوقائع المثارة في لائحة الاستئناف، فعدم سماع البينة الشخصية وعدم الاستجواب يجعل حسم الدعوى قبل تحليفه اليمين غير جائز. في الرد على أسباب الطعن: من حيث تقوم دعوى المدعي المطعون ضده على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الطاعن أداء مبلغ 12276.15 ليرة سورية تأسيساً على ان المدعي دفعها لزوجة المدعى عليه ابنه تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية السنية في بيروت. ومن حيث تنص المادة (204) أصول محاكمات على أنه «يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها». ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه صدقت حكم محكمة الدرجة الأولى بمقولة (ان الجهة المستأنفة لم تقم الدليل المؤيد لأقوالها في صحيفة الاستئناف التي جاءت خلوا من السند المقبول قانوناً لأقوالها). وكان هذا الذي انتهت إليه المحكمة لا يصلح ردا على الأسباب الاستئنافية وخاصة لجهة طلب تحليف اليمين. ومن حيث ان عدم الرد على الدفوع المثارة يوجب النقض. ومن حيث ان النقض لما سلف يتيح للجهة الطاعنة إبداء دفوعها مجدداً أمام محكمة الاستئناف عند الاقتضاء.