لقاضي الأمور المستعجلة سلطة تقدير المستندات المقدمة من الخصوم بالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعجل، على ألا يمتد بحثه إلى أصل الحق أو موضوع النزاع.
من حق قاضي الأمور المستعجلة فحص مستندات الطرفين دون البحث والتطرق إلى أساس النزاع