الغفلة المنصوص عليها في القانون يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، ولا يُشترط فيها الرجوع إلى الأطباء ما دامت ليست من المسائل الفنية التي لا تُعرف إلا بالفحص الطبي.
إثبات الغفلة يجوز بسائر طرق الإثبات ولا يشترط الرجوع إلى الأطباء المناقشة: لما كان إثبات الغفلة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 200 أحوال، يجوز بسائر طرق الإثبات ولا يشترط فيه الرجوع إلى الأطباء لأنها ليست من المسائل الفنية التي تدرك بالفحص الطبي. ولما كان المميز لم يطلب اقامة البينة المعاكسة وكانت المحكمة لا تلزم بتكليفه لإقامة هذه البينة ولا سيما والمميز قد طلب اقامة ابن خالته سعيد قيماً عليه، كان ما أدلى به غير وارد على الحكم الذي جاء موافقاً للأصول.