قاضي الأمور المستعجلة ممنوع من إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية بإجراء تحقيق للفصل في واقعة متنازع عليها، متى كان ذلك يمسّ موضوع الدعوى أو أصل الحق.
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية بإجراء تحقيق للفصل في واقعة غير الوقائع المتنازع عليها أمامه لمساس ذلك بالموضوع