• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة يمتنع عن إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية تمس أصل الحق

قاضي الأمور المستعجلة ممنوع من إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية بإجراء تحقيق للفصل في واقعة متنازع عليها، متى كان ذلك يمسّ موضوع الدعوى أو أصل الحق.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية بإجراء تحقيق للفصل في واقعة غير الوقائع المتنازع عليها أمامه لمساس ذلك بالموضوع