• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة حدودها من حيث نطاق التصرف وطريقة التنفيذ ولا يعد تجاوزها إلا مسألة واقع تقدّرها محكمة الموضوع

إذا باشر الوكيل تصرفًا يدخل في حدود الصلاحيات الممنوحة له في صك الوكالة، فلا محل لاعتبار تصرفه غير نافذ لمجرد اعتراض الموكل؛ أما تجاوز حدود الوكالة فمسألة واقعية تُقدّرها محكمة الموضوع على ضوء صك التوكيل وملابسات التنفيذ.

نص الاجتهاد

على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يخرج عن هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل. إن مجاوزة حدود الوكالة المرسومة مسألة واقع يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض مادام مقاماً على استخلاص موضوعي سائغ المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لم تستجب المحكمة لطلب الطاعن تحليف اليمين الحاسمة للخصم حول تفويضه لوكيله باجراء المصالحة وسقوط حقه بالطعن الذي كانت بنتيجة تواطؤ وكيل الطاعن مع خصمه. 2 – لم يتقيد الوكيل بحدود التوكيل مما أضر بالطاعن وأدى إلى هدر حقوقه. في المناقشة: من حيث تقوم دعوى المدعي – الطاعن – على طلب تثبيت تنصله من اقرار وكيله المطعون ضده المحامي. المعطى بالاضبارة التنفيذية رقم 1405 بدائي لعام 1983 المتضمن الرجوع عن الطعن المسجل لدى محكمة النقض برقم اساس // لعام 1983 لامتناع المدعى عليه – المطعون ضده عن قبوله. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه استثبت من صك التوكيل الذي اجراه الطاعن لوكيله المطعون ضده الاستاذ. أن الوكيل مفوض بالابراء والاقرار والاسقاط إلى آخر ما تضمنه صك التوكيل المحكي عنه. ومن حيث انه يتوجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة فلا يخرج عن هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنتها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل (السنهوري – الجزء السابع – ). ومن حيث استبان لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه أن الوكيل المطعون ضده قد تصرف في ضمن حدود وكالته ولم يخرج عما ورد في مضمونها أو تجاوز ما أوكل به. ومن حيث أن مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة المرسومة مسألة واقع يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك مادام مستساغاً إذ أنه متى كان الحكم قد قرر بأن الوكيل لم يتجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعي سائغ فلا رقابة لمحكمة النقض عليه (مجموعة أحكام النقض المصرية 7 رقم 65 ). ومن حيث ان الطاعن صرف النظر عن تحليف اليمين الحاسمة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون ولا ينال منه ما ورد في لائحة الطعن من أسباب. لذلك تقرر تصديق الحكم المطعون فيه.