• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن ضم الخدمة هو حق اختياري للموظف أو ورثته بعده وعدم اتخاذ مؤسسة التأمين والمعاشات أية بادرة ايجابية لضم الخدمة المذكورة أثناء حياة المؤرث

أن ضم الخدمة هو حق اختياري للموظف أو ورثته بعده وعدم اتخاذ مؤسسة التأمين والمعاشات أية بادرة ايجابية لضم الخدمة المذكورة أثناء حياة المؤرث لا يجيز لها اتخاذ هذه البادرة بعد وفاته الا بموافقة من الورثة الذين انتقل اليهم الحق في المعاش التقاعدي بتاريخ الوفاة الأمر الذي يحول دون المؤسسة العامة للتأمين...

نص الاجتهاد

أن ضم الخدمة هو حق اختياري للموظف أو ورثته بعده وعدم اتخاذ مؤسسة التأمين والمعاشات أية بادرة ايجابية لضم الخدمة المذكورة أثناء حياة المؤرث لا يجيز لها اتخاذ هذه البادرة بعد وفاته الا بموافقة من الورثة الذين انتقل اليهم الحق في المعاش التقاعدي بتاريخ الوفاة الأمر الذي يحول دون المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من ضم خدمة سابقة لموظف دون موافقة ورثته الصريحة على هذا الضم بعد وفاته