• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القصد الذي يبالغ المتهم في كتمانه يتجلى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهية الطعنات

تقدير القصد الجنائي يجوز أن يُستخلص من المظاهر الخارجية للواقعة، مثل صورة العمل، والأداة المستعملة، وماهية الإصابات أو الطعنات، متى دلّت مجتمعةً على نية الجاني.

نص الاجتهاد

إن القصد الذي يبالغ المتهم في كتمانه يتجلى في صورة العمل والآلة المستعملة وماهية الطعنات