يجوز للمستأجر أن يتنازل صراحةً عن حق التمديد القانوني لعقد الإيجار، ويكون تعهده بإخلاء المأجور بعد انتهاء المدة العقدية صحيحاً ونافذاً متى صدر منه وهو يتمتع بهذا الحق.
تعهد المستأجر بتسليم المأجور لمالكه بعد انقضاء المدة العقدية باعتبار أن مدة الايجار هي سنة واحدة صحيح لانه نزول عن حق التمديد القانوني للعقد بعد ان اخذ المستأجر يتمتع به