• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد المستأجر بتسليم المأجور بعد انتهاء المدة العقدية يعد نزولا صحيحا عن حق التمديد القانوني

يجوز للمستأجر أن يتنازل صراحةً عن حق التمديد القانوني لعقد الإيجار، ويكون تعهده بإخلاء المأجور بعد انتهاء المدة العقدية صحيحاً ونافذاً متى صدر منه وهو يتمتع بهذا الحق.

نص الاجتهاد

تعهد المستأجر بتسليم المأجور لمالكه بعد انقضاء المدة العقدية باعتبار أن مدة الايجار هي سنة واحدة صحيح لانه نزول عن حق التمديد القانوني للعقد بعد ان اخذ المستأجر يتمتع به