فسخ عقد الإيجار استناداً إلى تعهّد صادر عن المستأجر لا يوجب على المحكمة منحه مهلةً للإخلاء قبل ترتيب أثر الفسخ.
فسخ عقد الايجار استنادا للتعهد الصادر عن المستأجر لا يستدعي منحه اية مهلة للاخلاء