• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المحكمة المدنية تقدير المسؤولية بالاستناد إلى أقوال الشهود وما يرد في الملف الجزائي من وقائع وظروف

للمحكمة المدنية سلطة تقديرية في استخلاص المسؤولية من أقوال الشهود ومحتويات الملف الجزائي والظروف والوقائع الثابتة فيه، دون تقيد بشكلٍ محدد في وسائل الإثبات متى كانت هذه العناصر كافية لتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

أن المحاكم المدنية تملك بناء قناعتها في تحديد المسؤولية على ضوء أقوال الشهود وما ورد في الملف الجزائي من وقائع وظروف