للمحكمة المدنية سلطة تقديرية في استخلاص المسؤولية من أقوال الشهود ومحتويات الملف الجزائي والظروف والوقائع الثابتة فيه، دون تقيد بشكلٍ محدد في وسائل الإثبات متى كانت هذه العناصر كافية لتكوين قناعتها.
أن المحاكم المدنية تملك بناء قناعتها في تحديد المسؤولية على ضوء أقوال الشهود وما ورد في الملف الجزائي من وقائع وظروف