ان من حق جهة الادارة تنظيم منح الاجازة الدراسية للموظفين بغية استكمال الثقافة للحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي وبمراعاة العطلة الصيفية للمعلمين فإذا حددت جهة الادارة الاجازة المذكورة بمدة عشرة أشهر فليس في تحديدها هذا مخالفة لنص المادة 55 من قانون الموظفين
ان من حق جهة الادارة تنظيم منح الاجازة الدراسية للموظفين بغية استكمال الثقافة للحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي وبمراعاة العطلة الصيفية للمعلمين فإذا حددت جهة الادارة الاجازة المذكورة بمدة عشرة أشهر فليس في تحديدها هذا مخالفة لنص المادة 55 من قانون الموظفين