• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان من حق جهة الادارة تنظيم منح الاجازة الدراسية للموظفين بغية استكمال الثقافة للحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي وبمراعاة العطلة

ان من حق جهة الادارة تنظيم منح الاجازة الدراسية للموظفين بغية استكمال الثقافة للحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي وبمراعاة العطلة الصيفية للمعلمين فإذا حددت جهة الادارة الاجازة المذكورة بمدة عشرة أشهر فليس في تحديدها هذا مخالفة لنص المادة 55 من قانون الموظفين

نص الاجتهاد

ان من حق جهة الادارة تنظيم منح الاجازة الدراسية للموظفين بغية استكمال الثقافة للحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي وبمراعاة العطلة الصيفية للمعلمين فإذا حددت جهة الادارة الاجازة المذكورة بمدة عشرة أشهر فليس في تحديدها هذا مخالفة لنص المادة 55 من قانون الموظفين