• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه التبليغات إلى موطن يعلم الخصم أنه موطن غير فعلي يعد غشا يعيب الحكم ويجيز إعادة المحاكمة

تعمد توجيه التبليغات إلى محل الإيجار رغم العلم اليقيني بغياب الخصم عنه واتخاذه موطناً مختاراً يُشكّل غشاً إجرائياً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

اذا كان المطلوب اعادة المحاكمة ضده يعلم علم اليقين أن طالب اعادة المحاكمة غائب عن المأجور وقد اتخذ موطنا مختارا له فأجرى الطلوب أعادة المحاكمة ضده كافة التبليغات الى المأجور بما في ذلك الأخطار التنفيذي فإن عمله يعتبر غشا يؤثر في الحكم