• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب دعوة جميع الورثة في الدعاوى المتنازع فيها بينهم ولا يكفي اختصام بعضهم

في الدعاوى المتنازع فيها بين الورثة يجب دعوة جميع الورثة واختصامهم جميعاً، أما تمثيل أحدهم للتركة فيجوز فقط في الدعاوى المتعلقة بالتركة قبل تصفيتها حيث تتوافر وحدة المصلحة.

نص الاجتهاد

لئن كان يمكن لأحد الورثة أن ينتصب خصماً في الدعوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها إلا أنه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم المناقشة: لما كان أحد الورثة إنما ينتصب خصماً في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها لوحدة مصلحة الورثة جميعاً. ولما كانت هذه الدعوى بين الورثة أنفسهم. وكانت مصالحهم مختلفة فيها وكان لا بد في مثلها من دعوة الورثة جميعاً. وكان لهذه المحكمة اجتهاد مستمر في ذلك. وكان القاضي قد سار في الدعوى قبل تصحيح الخصومة. كان حكمه بذلك مستحق النقض ولا مجال مع هذا النقض لمناقشة بقية أسباب التمييز. لذلك، تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.