• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الوقف الصحيح إلا إذا انصب على أرض مملوكة أو أميرية مملوكة تمليكاً صحيحاً ثم وقفت وفق الأصول الشرعية

صحة الوقف تتطلب أن يكون محلّه أرضاً مملوكة أو أميرية مملوكة تمليكاً صحيحاً من السلطة المختصة ثم موقوفة وفق الأحكام الشرعية، ولا يكفي لإثباته مجرد وضع اليد الطويل أو التسجيل بالتصرف بلا سند.

نص الاجتهاد

إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية وليس منها العقارات المسجلة بالتصرف بلا سند بمرور الزمن تصرفاً هادئاً وعلنياً ومستمراً ولا بد من توافر الخصائص المذكورة لإعتبار الوقف صحيحاً. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – حق الوقف قديم على العقار وهو جار بوقف سنان باشا بموجب كتاب الوقف الخاص بسنان باشا والمصدق رسمياً من السلطات المختصة في حينه. وحق الوقف ثابت بكتاب الأوقاف الذي يبرزه الطاعن. 2 – وقوع العقار ضمن منطقة سكنية فوقفه صحيح باعتبار أن الأرض ملك وذلك منذ القديم ولم يثبت المدعى عليه أن الأرض أميرية. 3 – كان على المحكمة أن تحكم للطاعن بالقيمة المالية للاستبدال على الأقل. فعن أسباب الطعن: تقوم دعوى المدعي الطاعن السيد وزير الأوقاف إضافة لوظيفته على طلب الحكم بفسخ سند التمليك رقم 75 سجل رقم 16 منطقة القطيفة جيرود وتثبيت حق الوقف في السجل العقاري، لعلة أن لوزارة الأوقاف حقوقاً وقفية على العقار المذكور إذ أنه جار بوقف سنان باشا الذي هو من الأوقاف الخيرية الصرف. ولأن المدعى عليه المطعون ضده سجل العقار على اسمه بغفلة من المدعية. وحق الوقف ثابت بكتاب الوقفية المبرز. ومن حيث أن محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضتا برد الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت أن العقار جار بوقف سنان باشا. ومن حيث أن العقار مثار النزاع يقع في منطقة القطيفة – جيرود وسجل على اسم المدعى عليه بطريق التصرف بلا سند بموجب قرار القاضي العقاري الدائم لثبوت تصرفه به منذ مدة تفوق مرور الزمن القانوني تصرفاً هادئاً علنياً مستمراً دون معارض أو منازع ولا تعد على حقوق الغير والاملاك العامة والخاصة. ومن حيث أن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية. ومن حيث أنه ما دام لم ينهض دليل على أن العقار المذكور تتوافر فيه أحد الخصائص المتقدم ذكرها التي ينبغي تواجدها لإعتبار الوقف صحيحاً فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الثبوت في محله القانوني. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.