الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى الممثل القانوني المختص للجهة الإدارية أو المؤسسة العامة، ولا يصح اختصام الوزارة إذا كان القانون قد أسند التمثيل إلى مدير عام المؤسسة.
أن المرجع في تمثيل مؤسسة أبنية التعليم هو المدير العام لهذه المؤسسة مما لا يجوز معه أقامة الدعوى على وزارة التربية