• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل مؤسسة أبنية التعليم مديرها العام دون وزارة التربية

الخصومة يجب أن تُوجَّه إلى الممثل القانوني المختص للجهة الإدارية أو المؤسسة العامة، ولا يصح اختصام الوزارة إذا كان القانون قد أسند التمثيل إلى مدير عام المؤسسة.

نص الاجتهاد

أن المرجع في تمثيل مؤسسة أبنية التعليم هو المدير العام لهذه المؤسسة مما لا يجوز معه أقامة الدعوى على وزارة التربية