الخبرة الجارية تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة ليست ملزمة لمحكمة الموضوع، بل تبقى دليلاً يجوز للمحكمة الأخذ به أو طرحه وترجيح خبرة أخرى عليها بحسب ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى.
الخبرة الجارية تحت اشراف قاضي الأمور المستعجلة تبقى دليلا متروكا تقديره لمحكمة الموضوع فإن شاءت أخذت بها وأن شاءت طرحتها وأخذت بالخبرة الجارية أمامها طالما أن تقييم رأي الخبراء منوط بقضاة الموضوع