• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة تبقى خاضعة لتقدير محكمة الموضوع لها أن تأخذ بها أو تطرحها

الخبرة الجارية تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة ليست ملزمة لمحكمة الموضوع، بل تبقى دليلاً يجوز للمحكمة الأخذ به أو طرحه وترجيح خبرة أخرى عليها بحسب ما تطمئن إليه من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

الخبرة الجارية تحت اشراف قاضي الأمور المستعجلة تبقى دليلا متروكا تقديره لمحكمة الموضوع فإن شاءت أخذت بها وأن شاءت طرحتها وأخذت بالخبرة الجارية أمامها طالما أن تقييم رأي الخبراء منوط بقضاة الموضوع