• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأي شريك في المال الشائع اتخاذ ما يلزم لحفظه ورفع دعوى الاستحقاق على الغاصب أو الحائز

للشريك في المال الشائع حق استعمال الوسائل القانونية اللازمة لحفظ المال الشائع، وله رفع دعوى الاستحقاق لاسترداده من الغاصب أو من أي حائز آخر.

نص الاجتهاد

أن من حق الشريك أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع وفق أحكام المادة 785 من القانون المدني وله أن يرفع دعوى الاستحقاق اذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر