للشريك في المال الشائع حق استعمال الوسائل القانونية اللازمة لحفظ المال الشائع، وله رفع دعوى الاستحقاق لاسترداده من الغاصب أو من أي حائز آخر.
أن من حق الشريك أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع وفق أحكام المادة 785 من القانون المدني وله أن يرفع دعوى الاستحقاق اذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد أي حائز آخر