لا يُفرض على المجني عليه اتخاذ علاج جراحي ينطوي على ألم ومخاطر من أجل التحسن، ولا يُبنى تقدير الأثر القانوني على امتناعه عن ذلك.
لا يلزم المجني عليه بإجراء عملية جراحية وتحمل آلامها في سبيل التحسن