• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم المجني عليه بإجراء عملية جراحية وتحمل آلامها في سبيل التحسن

لا يُفرض على المجني عليه اتخاذ علاج جراحي ينطوي على ألم ومخاطر من أجل التحسن، ولا يُبنى تقدير الأثر القانوني على امتناعه عن ذلك.

نص الاجتهاد

لا يلزم المجني عليه بإجراء عملية جراحية وتحمل آلامها في سبيل التحسن