• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة 218 ق.ع حددت حالات التدخل حصرا ولا بد من توفر عنصر الاتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل الذي يستمد جريمته منه والتدليل عليه

التدخل في الجريمة لا يثبت إلا ضمن الحالات التي حددها القانون حصراً، وبشرط قيام اتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل وثبوت هذا الاتفاق بالدليل.

نص الاجتهاد

أن المادة 218 ق.ع حددت حالات التدخل حصرا ولا بد من توفر عنصر الاتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل الذي يستمد جريمته منه والتدليل عليه