التدخل في الجريمة لا يثبت إلا ضمن الحالات التي حددها القانون حصراً، وبشرط قيام اتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل وثبوت هذا الاتفاق بالدليل.
أن المادة 218 ق.ع حددت حالات التدخل حصرا ولا بد من توفر عنصر الاتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل الذي يستمد جريمته منه والتدليل عليه