• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل

إذا كان قرار منع المحاكمة مؤسساً على فقدان الدليل أو عدم كفايته، امتنع على المدعي الشخصي الطعن فيه طعناً أصلياً، وتكون وسيلته القانونية هي تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة. ويجوز له الطعن منفرداً فقط إذا تعلق القرار بمسألة قانونية بحتة لا بتقدير الدليل.

نص الاجتهاد

يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل. اوجد القانون للمدعي الشخصي طريقاً آخر في هذا المجال هو تجديد دعواه حينما تظهر أدله جديده المناقشة: حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى لذلك فإن منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو برد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس من وحيث أن قاضي الاحالة منع محاكمة المطعون ضدها من الجرم المسند اليها لعدم كفاية الأدلة مما يجعل طعن المدعي الشخصي منفرداً لهذا القرار مردوداً شكلاً