لا ينعقد الاختصاص للقاضي المستعجل إلا إذا وُجدت حالة استعجال وكان المطلوب إجراءً وقتياً لا يمسّ أصل الحق؛ أما إذا كان الطلب يؤدي إلى حسم النزاع الموضوعي أو التعدي على أصل الحق وجب رفضه أو اعتباره خارج نطاق القضاء المستعجل.
القرار المستعجل ليس من شأنه أن يحسم النزاع بن الخصمين في أصل الحق اذ هو تدبير وقتي عاجل يتحسس به القاضي المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هوجه الصواب في خصوص الأجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوعيشترط في الطلب المستعجل :ا – قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع . ب ان يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فضلا في اصل الحق