القرينة القانونية التي تُبنى على تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ولا يجوز اعتبارها قرينة قاطعة ما لم يرد نص صريح بذلك.
المشرع عندما أقام قرينة تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه تدليلا على سعته واستغنائه عن حماية القانون لم ينص على قطعية هذه القرينة التي تقبل أثبات العكس ووفق ما هو منصوص عنه فيمن قانون البينات