• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك أحد الورثة تمثيل التركة في الخصومة إذا كانت الدعوى بين الورثة أنفسهم وتعارضت مصالحهم

ينتصب أحد الورثة خصماً في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها متى كانت مصلحة الورثة واحدة، أما إذا كانت الخصومة بين الورثة أنفسهم وتضاربت مصالحهم فيتعين اختصامهم جميعاً ولا ينعقد التمثيل لأحدهم وحده.

نص الاجتهاد

ينتصب أحد الورثة في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها ما لم تكن بين الورثة انفسهم وكانت مصالحهم مختلفة فيها المناقشة: لما كان أحد الورثة إنما ينتصب خصما في الدعاوى التي للتركة أو عليها قبل تصفيتها لوحدة مصلحة الورثة جميعاولما كانت هذه الدعوى بين الورثة أنفسهم وكانت مصالحهم مختلفة فيها وكان لا بد في مثلها من دعوة الورثة جميعاوكان لهذه المحكمة اجتهاد مستمر في ذلك وكان القاضي قد سار في الدعوى قبل تصحيح الخصومةكان حكمه بذلك مستحق النقض.