• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي

إذا صدر قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل، فلا يقبل الطعن به من المدعي الشخصي لانتفاء صفته في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

أن قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي