إذا صدر قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل، فلا يقبل الطعن به من المدعي الشخصي لانتفاء صفته في هذا النطاق.
أن قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي