لا يترتب على الطعن بقرار وقف الحكم النافذ إسقاط أو إعفاء من وجوب التأمين القضائي، متى كان التأمين مفروضاً قانوناً لقبول الطعن.
ان الطعن بقرار وقف الحكم النافذ لايعفي من التأمين القضائي .