• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن بقرار وقف الحكم النافذ لايعفي من التأمين القضائي

لا يترتب على الطعن بقرار وقف الحكم النافذ إسقاط أو إعفاء من وجوب التأمين القضائي، متى كان التأمين مفروضاً قانوناً لقبول الطعن.

نص الاجتهاد

ان الطعن بقرار وقف الحكم النافذ لايعفي من التأمين القضائي .