• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعي الشخصي الطعن لوحده في قرار منع المحاكمة الا اذا كان النزاع على نقطة قانونية كان يستند القرار الى عدم الاختصاص أو برد الدعوى

الأصل عدم قبول طعن المدعي الشخصي منفرداً في قرار منع المحاكمة، والاستثناء يقتصر على الحالات التي يكون فيها سبب القرار أو محل الطعن مسألة قانونية بحتة لا تخضع لتقدير محكمة الموضوع، مثل الاختصاص أو أسباب رد الدعوى القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي الشخصي الطعن لوحده في قرار منع المحاكمة الا اذا كان النزاع على نقطة قانونية كان يستند القرار الى عدم الاختصاص أو برد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الحربية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء باعتبار أن الطعن في مثل هذه الحالات يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير محكمة الأساس