لا يُعتدّ بتقصير المشتري في الاطلاع على الصحيفة العقارية أو جهله بإشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي أو ما شابه إذا كان جهله ناشئاً عن إهماله، ويُفترض في مواجهته أنه بحكم من علم بهذه الإشارات.
إن تقصير الشاري في عدم إطلاعه على الصحيفة العقارية وعدم علمه بوجود إشارة دعوى أو حجز احتياطي أو ما شابهها بسبب تقصيره وإهماله لا يعتبر حجة على الغير إنما يعتبر بحكم الشخص الذي علم بوجود هذه الاشارات