يلتزم الأستاذ المدرب بالإشراف الفعلي على المتدرّب وتوجيهه إلى استشارة أستاذه في جميع المسائل التي تُعرض عليه، مع وجوب البدء بهذا الإشراف في الأيام الأولى من التدريب ومتابعته بدقة واستمرار.
واجبات الأستاذ المدرب الأولى هي الأشراف على تصرفات مدربه وتوجيه المدرب نحو ضرورة مشاورة أستاذه في كافة القضايا التي تعرض عليه شخصيا ويجب أن تتم في الأيام الأولى للتدريب وتراقب بدقة واستمرار