• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الأستاذ المشرف بمتابعة تصرفات المتدرب وتوجيهه إلى استشارته في القضايا المعروضة عليه منذ بدء التدريب وباستمرار

يلتزم الأستاذ المدرب بالإشراف الفعلي على المتدرّب وتوجيهه إلى استشارة أستاذه في جميع المسائل التي تُعرض عليه، مع وجوب البدء بهذا الإشراف في الأيام الأولى من التدريب ومتابعته بدقة واستمرار.

نص الاجتهاد

واجبات الأستاذ المدرب الأولى هي الأشراف على تصرفات مدربه وتوجيه المدرب نحو ضرورة مشاورة أستاذه في كافة القضايا التي تعرض عليه شخصيا ويجب أن تتم في الأيام الأولى للتدريب وتراقب بدقة واستمرار