• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون لايجيز لرجل الشرطة استعمال السلاح الا في حالات بالغة الخطورة كحالة الدفاع المشروع وممانعة فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه او

استعمال رجل الشرطة للسلاح استثناءٌ محصور بحالات الضرورة القصوى والخطر البالغ، ولا يباح إلا إذا توافرت إحدى الحالات المحددة قانوناً، مع لزوم التحفظ والتناسب مع المصلحة العامة.

نص الاجتهاد

ان القانون لايجيز لرجل الشرطة استعمال السلاح الا في حالات بالغة الخطورة كحالة الدفاع المشروع وممانعة فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه او اذا كانت المقاومة لايمكن التغلب عليها الا باستعمال السلام م 5 من نظام الشرطة على ان يتم ذلك بتحفظ تام وبما يتفق مع المصلحة العامة .