العبرة في تكييف النشاط بطبيعته وهدفه؛ فإذا انصبّ على الاستثمار الحيواني والاستفادة من منتجاته، اعتُبر عملاً زراعياً وتبعت المنازعات الناشئة عنه الجهة المختصة بتحديد الأجور للعمل الزراعي.
اذا كان الهدف من أقامة شركة هو الاستثمار الحيواني للاستفادة من منتوجها فإن هذا العمل من الأعمال الزراعية والمنازعات التي تنشأ عنها تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي