إذا ألحقت المؤسسة العامة ضررًا بالغير أثناء تنفيذها عملاً مشروعًا يدخل في نطاق مهامها، فإن مشروعية الفعل لا تنفي مسؤوليتها عن التعويض متى توافرت علاقة السببية، ويكون أساس الالتزام بالتعويض هو القانون.
وإن كانت مؤسسه الكهرباء تنفذ عملاً مشروعاً نص عليه قانون تأسيسها ويقع تحت شمول المهام المنوطة بها إلا أن ذلك لا يحول دون أن تعوض على الأشخاص المتضررين عما لحقهم من ضرر بسبب قيامها بالمهام وأن هذا الالتزام مصدره القانون.