استعمال رجال الشرطة للسلاح مقصور على حالات الضرورة القصوى والخطر البالغ، ولا يباح إلا إذا كان لازماً لدرء اعتداء مشروع أو لمواجهة مقاومة في جرم مشهود لا تُدفع إلا بالسلاح.
أن القانون لا يجيز لرجال الشرطة استعمال السلاج الا في حالات بالغة الخطورة كحالة الدفاع المشروع أو ممانعة فاعل في حالة الجرم المشهود وهو شاهر سلاحه أو اذا كانت المقاومة لا يمكن التغلب عليها الا باستعمال السلاح