• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قوانين تخفيض بدلات الإيجار الصادرة بعد العقد تعد من الحوادث الاستثنائية غير المتوقعة التي تبرر تعديل الالتزامات المرهقة

إذا طرأت بعد العقد حوادث استثنائية عامة غير متوقعة، وجعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً، جاز للقاضي تعديل الالتزام بما يرفع الإرهاق. وتُعدّ قوانين تخفيض بدلات الإيجار الصادرة بعد التعاقد من قبيل هذه الحوادث متى استوفت شروطها.

نص الاجتهاد

إن شروط الحوادث الاستثنائية التي تجيز المطالبة بتعديل العقود هي: إن تجد بعد صدور العقود حوادث استثنائية عامةإن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الواسع توقعهاإن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا وان قوانين الإيجارات التي تتالت منذ عام 1948 وقضت بتخفيض بدلات الإيجار لم يكن في الواسع توقعها لأنها قوانين استثنائية اقرها المشترع بعد الحرب العالمية الثانية لتخفيف أزمة السكن و للحد من تصرفات المالكين ضد مصلحة جمهور المستهلكين