توجيه إصابة بليغة إلى موضعٍ حساس من الجسد، كالبطن، يجوز أن يُستدلّ منه على قصد القتل إذا كانت طبيعة الإصابة وظروفها لا تتفق مع مجرد الإيذاء العادي.
أن أصابة المتهم ضحيته في بطنه أصابة بليغة تدل على أن المتهم كان يقصد من وراء ذلك القتل ولو لم يكن يقصد ذلك لتجنب أصابة المجني عليه بهذه الصورة