العبرة في الاختصاص النوعي في الجرائم الاقتصادية بحدّ الضرر المادي؛ فإذا تجاوز الضرر النصاب المحدد قانوناً تعيّن إحالة الملف إلى الجهة المختصة نوعياً للنظر في اختصاصها، ويُعدّ ذلك من مسائل النظام العام.
اذا جاوز مبلغ الضرر الناجم عم جريمة اقتصادية مبلغ الخمسة لآلاف على قاضي الاحالة أحالة الإضبارة الى محكمة الأمن الاقتصادي لتبين رأيها في الاختصاص النوعي مادة 13 م.ت 46لعام 1977 لتعلق ذلك بالنظام العام