• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد

لا يصح القرار ما لم يشتمل على الأسباب والعلل الموجبة له على نحو يكشف عن فهم الواقعة، ويبيّن مؤيداتها وأدلتها، ويواجه الدفوع المثارة بردودٍ سائغةٍ وقانونية مستندة إلى وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها المناقشة: حيث أنه يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها «القاعدة 2556 من ».وحيث أن قاضي الاحالة لم يحط بواقعة الدعوى ولم يبين بوضوح من هم المتشاجرون ودور كل منهم في المشاجرة وإقامة الدليل الواضح المستقل على هذا الدور. مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض وبقصور التحقيق والبيان وسبق الأوان يتوجب نقضه برمته لاتصال الأسباب 360 أ.م.ج». لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض القرار المطعون فيه.