• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأفراد رفع منازعاتهم الجمركية أمام المحكمة الجمركية المختصة

الاختصاص بنظر الخلافات الجمركية بين الأفراد والإدارة الجمركية ينعقد للمحكمة الجمركية، ويجوز للأفراد إقامة الدعوى أمامها.

نص الاجتهاد

حق الأفراد بإقامة الدعوى أمام المحكمة الجمركية فيما يتعلق بالخلافات الجمركية بينهم وبين هذه الإدارة