الاختصاص بنظر الخلافات الجمركية بين الأفراد والإدارة الجمركية ينعقد للمحكمة الجمركية، ويجوز للأفراد إقامة الدعوى أمامها.
حق الأفراد بإقامة الدعوى أمام المحكمة الجمركية فيما يتعلق بالخلافات الجمركية بينهم وبين هذه الإدارة