يجوز للمحكمة أن تستخلص صورية الثمن من قرائن واقعية، ومنها تصرف المورث لأقارب لا يملكون ما يدفعونه ثمناً، ولها حرية اختيار الواقعة الثابتة المناسبة لاستنباط القرينة ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تؤدي إليها هذه القرينة عقلاً.
من القرائن على صورية الثمن أن يتصرف المورث لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلا لما تصرف فيه وللقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية فهو حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع لاستنباط القرينة منها ولا معقب على تقدير قاضي الموضوع في ذلك ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلا على ثبوت الواقعة تؤدي عقلا الى ثبوتها