إذا كان الحق العيني مسجلاً في السجل العقاري، جاز لمالكه أن يطلب استرداد الحيازة دون الخضوع لقيود وشروط دعاوى الحيازة المنصوص عليها في المواد 65 إلى 68 أصول، لأن الحيازة الأحق هي الحيازة المؤسسة على سند قانوني.
المادة 69 أصول أعطت مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري في المناطق المحددة والمحررة برفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 65 – 68 منه لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفصيل أي الى حيازة تقوم على سند قانوني