لا يقبل الاستئناف التبعي ممن تنازل عن حقه فيه صراحةً أو ضمناً، ويُستفاد التنازل من رضوخ الجهة الطاعنة تبعياً للحكم الابتدائي وقبولها له.
أن رضوخ الجهة الطاعنة تبعيا للحكم البدائي لا يجيز لها استئنافه تبعيا بعد ذلك لأن الاستئناف التبعي وأن كان يظل مقبولا حتى قفل باب المرافعة الا ان ممارسة هذا الحق منوط بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا