يشترط لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم تأجير العقار المعدّ للسكن دون تنظيم الاستمارات الرسمية لدى السلطات المختصة صدور طلب خطي من وزير الداخلية، وإلا كانت الدعوى غير قابلة للتحريك.
لا تحرك الدعوى بحق من أجر عقارا معدا للسكن ولم ينظم الاستمارات الرسمية لدى السلطات المختصة الا بطلب خطي من وزير الداخلية