• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحرك الدعوى بحق من أجر عقارا معدا للسكن ولم ينظم الاستمارات الرسمية لدى السلطات المختصة الا بطلب خطي من وزير الداخلية

يشترط لتحريك الدعوى الجزائية في جرائم تأجير العقار المعدّ للسكن دون تنظيم الاستمارات الرسمية لدى السلطات المختصة صدور طلب خطي من وزير الداخلية، وإلا كانت الدعوى غير قابلة للتحريك.

نص الاجتهاد

لا تحرك الدعوى بحق من أجر عقارا معدا للسكن ولم ينظم الاستمارات الرسمية لدى السلطات المختصة الا بطلب خطي من وزير الداخلية