• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انتزاع رجال الأمن الاعتراف بالعنف لا يؤدي الى انكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة

بطلان الاعتراف المنتزع بالإكراه لا ينال من الوقائع المادية والأدلة المستمدة من المشاهدة الحسية أو الأمر الواقع إذا ثبتت استقلالاً عن الاعتراف.

نص الاجتهاد

ان انتزاع رجال الأمن الاعتراف بالعنف لا يؤدي الى انكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة