بطلان الاعتراف المنتزع بالإكراه لا ينال من الوقائع المادية والأدلة المستمدة من المشاهدة الحسية أو الأمر الواقع إذا ثبتت استقلالاً عن الاعتراف.
ان انتزاع رجال الأمن الاعتراف بالعنف لا يؤدي الى انكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة