استحقاق رصيد الثمن في عقد البيع المؤجل الفراغ يتحدد بالموعد المتفق عليه لفراغ المبيع وتسليمه متى خلا العقد من اتفاق خاص على ميعاد الدفع، ولا يلتزم المشتري بدفعه قبل قيام البائع بما يلزم لنقل الملكية وتسليم المبيع.
إذا حدد عقد البيع وقتاً لفراغ المبيع بالسجل العقاري إلى اسم المشترك ولم يحدد وقتاً لدفع رصيد الثمن فيكون الرصيد مستحق الدفع في الوقت المحدد للفراغ في السجل العقاري وتسليم المبيع حسب شروط العقدإن عدم تحديد العقار وقتاً لدفع رصيد الثمن يثبت للمشتري حق الامتناع عن دفع الرصيد ما لم يبرز البائع الشهادات اللازمة لنقل ملكيه العقار المبيع وشهادة الضريبة العقارية وما يثبت إمكانية تسليم المبيع للمشتري حسب شروط العقد.