• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انتزاع رجال الأمن للاعتراف بالعنف وإن كان يعرضهم للمساءلة الجزائية إلا أنه لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة

المساءلة عن وسيلة الحصول على الاعتراف لا تستتبع بذاتها إهدار الآثار الواقعية والمادية التي ترتبت على ذلك الاعتراف متى كانت ثابتة بالمشاهدة أو الأمر الواقع.

نص الاجتهاد

إن انتزاع رجال الأمن للاعتراف بالعنف وإن كان يعرضهم للمساءلة الجزائية إلا أنه لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.