المساءلة عن وسيلة الحصول على الاعتراف لا تستتبع بذاتها إهدار الآثار الواقعية والمادية التي ترتبت على ذلك الاعتراف متى كانت ثابتة بالمشاهدة أو الأمر الواقع.
إن انتزاع رجال الأمن للاعتراف بالعنف وإن كان يعرضهم للمساءلة الجزائية إلا أنه لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة.