الوكالة الرسمية لا يُقبل إثبات خلاف ما اشتملت عليه من بيانات أو نفي حجيتها إلا بالطعن بالتزوير، غير أنّ الورثة يجوز لهم بعد وفاة المورث إثبات عتهه بالبينة إذا لم يكن العته قد لاحظه الكاتب بالعدل عند التصديق.
اذا لم يلاحظ الكاتب بالعدل حالة العته لدى المورث عند التصديق على صك التوكيل الذي أصدره إلى أحد الورثة فيمكن للورثة اثبات العته بالشهادة بعد وفاة مؤرث مولا يجوز لهم إثبات خلاف ما اشتملت عليه الوكالة الرسمية الا بطريق الطعن بالتزوير